الأسئلة الشائعة عن جداول الانتخابات
08/11/2007
من إعداد/ الأستاذ ممدوح نخلة
عزيزي القارئ هذه بعض الأسئلة الشائعة وإجابات مبسطة لها حول القيد فى جداول الانتخابات
* ما هو السن القانونية للتقدم للقيد فى الجداول الانتخابية ؟
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية سن الثامنة عشر ميلادية للقيد في الجداول بالنسبة للذكر أو الأنثى على السواء
* هل يجب التقدم بنفسي للقيد وما هي الجهة المختصة ؟
طبقا للتعديل الجديد للقانون فان عملية القيد لمن يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية يتم تلقائيا دون حاجة لتقديم طلب بذلك أما إذا كان سنك تجاوز الثماني عشر ولم تجد اسمك مدرجا بالجداول فانه ينبغي عليك التقدم لقسم الشرطة التابع له محل إقامتك الدائم او محل عملك وذلك لقسم الشئون الإدارية بالقسم او المركز او البندر بحسب الأحوال وذلك بموجب طلب مثبت فيه الاسم الرباعي ورقم البطاقة والعنوان وتاريخ الميلاد والمهنة دون دفع اى رسوم إذ أنها خدمة مجانية
* ماذا افعل لو لم أجد اسمي مدرجا بالجداول في محل اقامتى ؟
يمكنك تقديم طلب جديد بذلك وعليك إثبات محل إقامتك بموجب شهادة الميلاد او البطاقة الشخصية
* ما هو الوقت الذى يسمح فيه بالقيد ؟
حدد القانون ثلاث شهور فقط خلال العام للقيد بجداول الناخبين وهى شهور نوفمبر وديسمبر ويناير وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا ماعدا أيام الجمع والإجازات
* هل ممكن أن يتوقف القيد خلال هذه المدة لاى سبب ؟
نعم إذا أجريت انتخابات تشريعية او رئاسية خلال شهور القيد فيتوقف قيد الناخبين مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات وحتى إعلان النتيجة ثم يعود القيد مرة أخرى لمدة ثلاث شهور كاملة
* ما افعل لو وجدت اسمي مخالفا لما مدون ببطاقتي الشخصية ؟
تستطيع تصحيح ذلك فى اى وقت من العام بطلب يقدم لمأمور القسم او المركز وإذا امتنع فيمكنك التظلم لمدير امن المحافظة التابع لها وفى جميع الأحوال يمكنك رفع دعوى أمام محكمة القضاء الادارى التي تنظر الطلب على وجه السرعة
* هل يمكنني الطعن على الجداول الانتخابية ؟
من حقك طبقا للقانون الطعن على اسم شخص تم قيده بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك إذا تم إغفال اسمك رغم سبق تقديمك طلب بقيدك وكذلك إذا كان هناك شخص متوفى ولم يتم حذفه من الجدول
* هل هناك أشخاص ممنوعين من القيد فى الجداول الانتخابية ؟
الممنوعين من القيد جددهم القانون فى الفئات الآتية من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية او عقوبة مخلة بالشرف والاعتبار وكذلك من تجنسوا بجنسيات أخرى وزالت عنهم الجنسية المصرية وكذلك العسكريين طوال فترة اشتغالهم
08/11/2007
من إعداد/ الأستاذ ممدوح نخلة
عزيزي القارئ هذه بعض الأسئلة الشائعة وإجابات مبسطة لها حول القيد فى جداول الانتخابات
* ما هو السن القانونية للتقدم للقيد فى الجداول الانتخابية ؟
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية سن الثامنة عشر ميلادية للقيد في الجداول بالنسبة للذكر أو الأنثى على السواء
* هل يجب التقدم بنفسي للقيد وما هي الجهة المختصة ؟
طبقا للتعديل الجديد للقانون فان عملية القيد لمن يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية يتم تلقائيا دون حاجة لتقديم طلب بذلك أما إذا كان سنك تجاوز الثماني عشر ولم تجد اسمك مدرجا بالجداول فانه ينبغي عليك التقدم لقسم الشرطة التابع له محل إقامتك الدائم او محل عملك وذلك لقسم الشئون الإدارية بالقسم او المركز او البندر بحسب الأحوال وذلك بموجب طلب مثبت فيه الاسم الرباعي ورقم البطاقة والعنوان وتاريخ الميلاد والمهنة دون دفع اى رسوم إذ أنها خدمة مجانية
* ماذا افعل لو لم أجد اسمي مدرجا بالجداول في محل اقامتى ؟
يمكنك تقديم طلب جديد بذلك وعليك إثبات محل إقامتك بموجب شهادة الميلاد او البطاقة الشخصية
* ما هو الوقت الذى يسمح فيه بالقيد ؟
حدد القانون ثلاث شهور فقط خلال العام للقيد بجداول الناخبين وهى شهور نوفمبر وديسمبر ويناير وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا ماعدا أيام الجمع والإجازات
* هل ممكن أن يتوقف القيد خلال هذه المدة لاى سبب ؟
نعم إذا أجريت انتخابات تشريعية او رئاسية خلال شهور القيد فيتوقف قيد الناخبين مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات وحتى إعلان النتيجة ثم يعود القيد مرة أخرى لمدة ثلاث شهور كاملة
* ما افعل لو وجدت اسمي مخالفا لما مدون ببطاقتي الشخصية ؟
تستطيع تصحيح ذلك فى اى وقت من العام بطلب يقدم لمأمور القسم او المركز وإذا امتنع فيمكنك التظلم لمدير امن المحافظة التابع لها وفى جميع الأحوال يمكنك رفع دعوى أمام محكمة القضاء الادارى التي تنظر الطلب على وجه السرعة
* هل يمكنني الطعن على الجداول الانتخابية ؟
من حقك طبقا للقانون الطعن على اسم شخص تم قيده بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك إذا تم إغفال اسمك رغم سبق تقديمك طلب بقيدك وكذلك إذا كان هناك شخص متوفى ولم يتم حذفه من الجدول
* هل هناك أشخاص ممنوعين من القيد فى الجداول الانتخابية ؟
الممنوعين من القيد جددهم القانون فى الفئات الآتية من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية او عقوبة مخلة بالشرف والاعتبار وكذلك من تجنسوا بجنسيات أخرى وزالت عنهم الجنسية المصرية وكذلك العسكريين طوال فترة اشتغالهم