تعتبر لائحة 1938 من اشهر تشريعات الاحوال الشخصية لطائفة الارثودكس وقد قام المجلس الملى العام فى جلسته المنعقدة فى اول بشنس 1654 ش الموافق 9 مايو 1938 باقرار لائحة 1938 على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من اول ابيب 1654 الموافق 8 يوليو 1938 .. وتسمى هده اللائحة " اللائحة الواجبة التطبيق دون غيرها " فى المحاكم المدنية اعبتارا من اول يناير 1056 " حكم محكمة النقض لسنى 42 ق بجلسة 6-6-1973 " ..
ولكن الكنيسة لم ترض بالائحة 1938 لتوسعها فى مسائل التطليق والبطلان , وهكدا اصدرت الكنيسة تشريعا جديدا للآحوال الشخصية عرف بتشريع 1955 , ولكن المحاكم المدنية لم تأخد به ..
ولما تولى البابا كيرلس السادس مقاليد البطريركية "1959 - 1971 " اولى مسائل الاحوال الشخصية اهتماما خاصا لتكون محافظة على الاسرة المسيحية من عبث العابثين والمتحايلين , فشكل قداسته لجنة برئاسة صاحب النيافة الانبا شنودة اسقف التعليم والمعاهد الدينية .. وقامت هده اللجنة بمقابلة وزير العدل ورئيس مجلس الدولة وقدموا مدكرة محددة الاهداف بتاريخ 12-10-1962 وعرفت هده المدكرة بأسم " مدكرة قداسة البابا كيرلس السادس " ...
وحوت تلك المدكرة بعضا من المبادىء التى تعتبر ركائز هامة وضرورية كوحدة اتمام الزواج على يد كاهن واهمية تطبيق شريعة العقد وايضا اسباب التطليق والانفصال , وانه لاطلاق الا لعلة الزنا ..
وبعد ان تولى قداسة البابا شنودة الثالث رئاسة الكنيسة اعطى موضوع الاحوال الشخصية اولوية من خلال القرارات البابوية التى اصدرها مند 1971 بأنه " لا طلاق الا لعلة الزنا " كما حرص قداسته ان يوجد تشريعات الاحوال الشخصية للمسيحين فى مصر لاهميتها وخطرها على كيان الاسرة المسيحية ..
ورتبت العناية الالهية ان يجتمع مندوبو الطوائف الارثودكسية والكاثوليكية والانجلية بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 16-6-1978 فى مقر البطريركية بالانبا رويس , وكان الاجتماع برئاسة قداسة البابا , وقد اقترح قداسته على المجتمعين الاطار العام للمبادىء الاساسية التى يجب ان يقوم عليها مشروع هدا القانون الموحد للآحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر ..
وكان فى مقدمته :
1- مراعاة مبدأ وحدة الزيجة م13.
2- عدم الطلاق بالارداة المنفردة م 112 .
3- احترام الشكل الدينى للزواج 323-2.
4- الالتزام بمبدأ شريعة العقد م 143 .
5- احالة قضايا التطليق او التفريق الى مكاتب المصالحات بالكنائس م 144 .
وبعد اعداد مشروع القانون ثم عرضه على المجمع المقدس بجلسة الاربعاء 21-2-1979 " صورة خطاب الدعوة ص 175 , 176 .
وتم اجماع المجمع المقدس بالموافقة على المشروع .
وفى تاريخ 5-6-1993 درس المجمع المقدس موضوع الزواج من اخت الزوجة واخ الزوج وقرر المجع المقدس :
" تحريم الزواج من امرأة الاخ , ومن اخت الزوجة " .
ومن بنود مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد :-
------------------------------
*** أركان الزواج وشروطه ***
+ الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم , ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين , صالحين للزواج , لتكوين اسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة .
لاينعقد الزواج صحيحا , الا ادا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص له بدلك من رئاسته الدينية . + لا ينعقد الزواج الا برضاء الزوجين .
+ لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة .
ادا كان طالبا الزواج لم يبلغا او احدهما سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقا للترتيب المبين بالمادة "4" من هدا القانون .
موانع الزواج
-------------
+ تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :-
1- بالاصول وان علوا , والفروع وان نزلوا .
2- بالاخوة والاخوات ونسلهم .
3- الاعمام والعمات , والاخوال والخالات , دون نسلهم .
تمنع المصاهرة من زواج الرجل
------------------
1- بأصول زوجته وفروعها .. فلا يجوز بعد وفاة زوجته الزواج بأمها او جدتها وان علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج اخر او ببنت ابنها او ببنت بنتها وان نزلت .
2- زوجات اصوله وزوجات فروعه , واصول اولئك الزوجات وفروعهن .. فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة والده او زوجة عمه او خاله او جده , او امها او جدتها او ابنتها او بنت ابنها او بنت بنتها ولا بزوجة ابنه او حفيده او امها او جدتها او بنت ابنها او بنت بنتها .
3- بأخت زوجته ونسلها وبنت اخيها ونسلها .
4- بزوجة اخيه واصولها وفروعها .
5- بعمة زوجته وزوجة عمها , وخالتها , وزوجة خالها .
6- بأخت زوجة والده , واخت زوج والدته , واخت زوجة ابنه , واخت زوج ابنته .
+ ومايحرم على الرجل يحرم على المرأة
لا يجوز الزواج
---------------
1- بين المتبنى والمتبنى وفروع هدا الاخير .
2- بين المتبنى واولاد المتبنى الدين رزق بهم بعد التبنى .
3- بين الاولاد الدين تبناهم شخص واحد .
4- بين المتبنى وزوج المتبنى وكدلك بين المتبنى وزوج المتبنى .
** يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج اخر , قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالا باتا , ويعتبر الزواج اللاحق فى هده الحالة باطلا بطلانا مطلقا وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية .
** لايجوز زواج من طلق لعلة زناه .
لايجوز زواج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله .
** لايجوز للمسيحى ان يتزوج بمن ينتمى الى دين اخر او مدهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوه .
لايجوز الزواج فى الاحوال الاتية
-------------------
1- ادا كان لدى احد طالبى الزواج مانع طبيعى او مرضى لايرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنس كالعنة والخنوثة والخصاء .
2- ادا كان احدهما مجنونا .
3- ادا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الاخر يعلم به وقت الزواج .
* ليس للمرأة التى توفى زوجها او قضى بانحلال زواجها منه , ان تعقد زواجا ثانيا , الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا ادا وضعت قبل هدا الميعاد .
* العقم لايحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء .
اجراءات عقد الزواج
------------
* يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المرخص له بأجرائه .
ويشتمل عقد الزواج على البيانات الاتية :-
1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد او مايقوم مقامها .
2- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكدلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
3- اثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر ان كان بينهما قاصر .
4- اثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما .
5- اسماء الشهود والقابهم واعمارهم وصناعاتهم ومحال اقامتهم .
6- حصول الاعلان المنوه عنه فى المادة "7" من هدا القانون .
7- حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وماتم فيها ان وجدت .
8- اثبات اتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج .
* يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقود الزواج , اوراقه مسلسلة الارقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية , وكل ورقة تشتمل على اصل ثابت وثلاث قسائم , وبعد تحرير العقد واثباته على الوجه المتقدم دكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الدى حرره .
ويوقع على الاصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الدى باشر العقد واتم مراسم الزواج , ويسلم احدى القسائم الثلاث الى الزوج والثانية الى الزوجة وترسل الثالثة الى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لدلك ويبقى الاصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .
وفى المحافظات يكون على كل مطرانية او اسقفية او كنيسة انجلية ان ترسل الى رئاستها الدينية فى اخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها .
* بعد اتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص
• يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين اجراء هدا التوثيق , الا ادا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لاتمام المراسم الدينية .
بطلان عقد الزواج
-----------
يكون الزواج باطلا فى الحالات الاتية :-
1- ادا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا .
2- ادا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الاقل .
3- ادا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة 16 من هدا القانون .
4- ادا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم او المصاهرة او التبنى المنصوص عليها فى المواد 18 , 19 , 20 .
5- ادا كان احد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم .
6- ادا تزوج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله متى ثبت ان القتل كلن بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج .
7- ادا تزوج المسيحى بمن ينتمى الى دين او مدهب اخر غير مسيحى .
8- ادا قام لدى احد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 25 من هده القانون بشرط ان يكون دلك قبل الزواج .
9- ادا كان احد الزوجين سبق تطليقه لعله زناه .
++ يبطل زواج الرجل الدى يخطف المرأة او يقيد حريتها فى مكان ما , بقصد تزوجها ادا عقد الزواج وهى فى حوزته .
ادا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الدى كان رضاؤه معيبا وادا وقع غش او غلط فى شخص احد الزوجين او فى صفة جوهرية فيه , فلا يجوز الطعن فى الزواج الا من الزوج الدى وقع عليه الغش او الغلط ..... وكدلك فيما وقع غش فى شأن بكارة الزوجة ادا ادعت انها بكر وتبين ان بكارتها ازيلت بسبب سلوكها , او فى خلوها من الحمل وتبين انها حامل .
لاتقبل دعوى الابطال فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة الا ادا رفعت الدعوى فى خلال ثلاثة اشهر من وقت ان يصبح الزوج المعيب متمتعا بكامل رضائه , او من وقت علمه بالغش او الغلط . ادا عقد زواج القاصر بغير ادن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولى او القاصر ولاتقبل دعوى الابطال من الولى ادا كان قد اقر الزواج صراحة او ضمنا او كان قد مضى شهر على علمه بالزواج . لاتقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضى ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدنى . الزواج الدى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما او احدهما السن المقررة فى المادة 16 من هدا القانون , لايجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين او احدهما سن الرشد او ادا حملت الزوجة ولو قبل دلك الزواج الدى حكم ببطلانه او بأبطاله , يترتب عليه رغم دلك اثاره القانونية للزوجين ودريتهما ادا ثبت ان كليهما كانا حسنى النية اى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان او الابطال الدى يشوب
العقد .
اما ادا لم يتوفر حسن النية الا من جانب احد الزوجين دون الاخر فالزواج لايترتب عليه اثاره الا بالنسبة للدرية وللزوج حسن النية .
من تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلا او قابلا للابطال وجب عليه ان يعوض الطرف الاخر عن الاضرار التى لحقته من جراء دلك .
ينحل الزواج الصحيح بأحد امرين
-------------------
الاول : موت احد الزوجين حقيقة او حكما .
الثانى : التطليق : حيث يحل الزواج ايضا بالتطليق بما يتفق مع مواد هدا القانون .
* لايجوز الطلاق بين المسيحيين بأرادة احد الزوجين المنفردة ولا بأتفاقهما .. مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق فى الحالات الواردة فى المواد 113 , 114 , 115 .
* يجوز لاى من الزوجين طلب التطليق ادا ترك الزوج الاخر الدين المسيحى الى الالحاد او الى دين اخر , او مدهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين , وشهود يهوه والبهائيين .
* ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما فى الاحوال الاتية :-
-------------------------------------------------
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها او مبيتها معه بدون علم زوجها وادنه بغير ضرورة .
2- ظهور خطابات صادرة من احد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة اثمة بينهما .
3- وجود رجل غريب مع الزوجه فى منزل الزوجية بحالة مريبة .
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور .
5- ادا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغاية او مرضه .
6- الشدود الجنسى .
وماينطبق على الزوجة ينطبق على الزوج ...
* لاتقبل دعوى التطليق ادا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى او اثناء نظرها .
* تنقضى دعوى التطليق بوفاة احد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها .
* يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته من قبل الاخر ولا يرث احدهما الاخر .. ولايجوز لاحدهما الزواج بأخر الا بعد صيرورة الحكم باتا .
* تشهر احكام التطليق وفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .. ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد , على ان يثبت دلك بعقد يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق .
* يلتزم الزوج الدى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الاخر .
وللزوجة بدلا من التعويض ان تطلب نفقة شهرية لها عل مطلقها حتى وفاتها او زواجها ولايسقط حقها فى معاشها منه مالم تتزوج .
* يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه فى التطليق مالم تر ى المحكمة غير دلك .
* لايؤثر حكم التطليق على ماللآولاد من حقوق من قبل والديهم .
ولكن الكنيسة لم ترض بالائحة 1938 لتوسعها فى مسائل التطليق والبطلان , وهكدا اصدرت الكنيسة تشريعا جديدا للآحوال الشخصية عرف بتشريع 1955 , ولكن المحاكم المدنية لم تأخد به ..
ولما تولى البابا كيرلس السادس مقاليد البطريركية "1959 - 1971 " اولى مسائل الاحوال الشخصية اهتماما خاصا لتكون محافظة على الاسرة المسيحية من عبث العابثين والمتحايلين , فشكل قداسته لجنة برئاسة صاحب النيافة الانبا شنودة اسقف التعليم والمعاهد الدينية .. وقامت هده اللجنة بمقابلة وزير العدل ورئيس مجلس الدولة وقدموا مدكرة محددة الاهداف بتاريخ 12-10-1962 وعرفت هده المدكرة بأسم " مدكرة قداسة البابا كيرلس السادس " ...
وحوت تلك المدكرة بعضا من المبادىء التى تعتبر ركائز هامة وضرورية كوحدة اتمام الزواج على يد كاهن واهمية تطبيق شريعة العقد وايضا اسباب التطليق والانفصال , وانه لاطلاق الا لعلة الزنا ..
وبعد ان تولى قداسة البابا شنودة الثالث رئاسة الكنيسة اعطى موضوع الاحوال الشخصية اولوية من خلال القرارات البابوية التى اصدرها مند 1971 بأنه " لا طلاق الا لعلة الزنا " كما حرص قداسته ان يوجد تشريعات الاحوال الشخصية للمسيحين فى مصر لاهميتها وخطرها على كيان الاسرة المسيحية ..
ورتبت العناية الالهية ان يجتمع مندوبو الطوائف الارثودكسية والكاثوليكية والانجلية بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 16-6-1978 فى مقر البطريركية بالانبا رويس , وكان الاجتماع برئاسة قداسة البابا , وقد اقترح قداسته على المجتمعين الاطار العام للمبادىء الاساسية التى يجب ان يقوم عليها مشروع هدا القانون الموحد للآحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر ..
وكان فى مقدمته :
1- مراعاة مبدأ وحدة الزيجة م13.
2- عدم الطلاق بالارداة المنفردة م 112 .
3- احترام الشكل الدينى للزواج 323-2.
4- الالتزام بمبدأ شريعة العقد م 143 .
5- احالة قضايا التطليق او التفريق الى مكاتب المصالحات بالكنائس م 144 .
وبعد اعداد مشروع القانون ثم عرضه على المجمع المقدس بجلسة الاربعاء 21-2-1979 " صورة خطاب الدعوة ص 175 , 176 .
وتم اجماع المجمع المقدس بالموافقة على المشروع .
وفى تاريخ 5-6-1993 درس المجمع المقدس موضوع الزواج من اخت الزوجة واخ الزوج وقرر المجع المقدس :
" تحريم الزواج من امرأة الاخ , ومن اخت الزوجة " .
ومن بنود مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد :-
------------------------------
*** أركان الزواج وشروطه ***
+ الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم , ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين , صالحين للزواج , لتكوين اسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة .
لاينعقد الزواج صحيحا , الا ادا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص له بدلك من رئاسته الدينية . + لا ينعقد الزواج الا برضاء الزوجين .
+ لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة .
ادا كان طالبا الزواج لم يبلغا او احدهما سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقا للترتيب المبين بالمادة "4" من هدا القانون .
موانع الزواج
-------------
+ تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :-
1- بالاصول وان علوا , والفروع وان نزلوا .
2- بالاخوة والاخوات ونسلهم .
3- الاعمام والعمات , والاخوال والخالات , دون نسلهم .
تمنع المصاهرة من زواج الرجل
------------------
1- بأصول زوجته وفروعها .. فلا يجوز بعد وفاة زوجته الزواج بأمها او جدتها وان علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج اخر او ببنت ابنها او ببنت بنتها وان نزلت .
2- زوجات اصوله وزوجات فروعه , واصول اولئك الزوجات وفروعهن .. فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة والده او زوجة عمه او خاله او جده , او امها او جدتها او ابنتها او بنت ابنها او بنت بنتها ولا بزوجة ابنه او حفيده او امها او جدتها او بنت ابنها او بنت بنتها .
3- بأخت زوجته ونسلها وبنت اخيها ونسلها .
4- بزوجة اخيه واصولها وفروعها .
5- بعمة زوجته وزوجة عمها , وخالتها , وزوجة خالها .
6- بأخت زوجة والده , واخت زوج والدته , واخت زوجة ابنه , واخت زوج ابنته .
+ ومايحرم على الرجل يحرم على المرأة
لا يجوز الزواج
---------------
1- بين المتبنى والمتبنى وفروع هدا الاخير .
2- بين المتبنى واولاد المتبنى الدين رزق بهم بعد التبنى .
3- بين الاولاد الدين تبناهم شخص واحد .
4- بين المتبنى وزوج المتبنى وكدلك بين المتبنى وزوج المتبنى .
** يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج اخر , قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالا باتا , ويعتبر الزواج اللاحق فى هده الحالة باطلا بطلانا مطلقا وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية .
** لايجوز زواج من طلق لعلة زناه .
لايجوز زواج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله .
** لايجوز للمسيحى ان يتزوج بمن ينتمى الى دين اخر او مدهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوه .
لايجوز الزواج فى الاحوال الاتية
-------------------
1- ادا كان لدى احد طالبى الزواج مانع طبيعى او مرضى لايرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنس كالعنة والخنوثة والخصاء .
2- ادا كان احدهما مجنونا .
3- ادا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الاخر يعلم به وقت الزواج .
* ليس للمرأة التى توفى زوجها او قضى بانحلال زواجها منه , ان تعقد زواجا ثانيا , الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا ادا وضعت قبل هدا الميعاد .
* العقم لايحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء .
اجراءات عقد الزواج
------------
* يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المرخص له بأجرائه .
ويشتمل عقد الزواج على البيانات الاتية :-
1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد او مايقوم مقامها .
2- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكدلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
3- اثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر ان كان بينهما قاصر .
4- اثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما .
5- اسماء الشهود والقابهم واعمارهم وصناعاتهم ومحال اقامتهم .
6- حصول الاعلان المنوه عنه فى المادة "7" من هدا القانون .
7- حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وماتم فيها ان وجدت .
8- اثبات اتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج .
* يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقود الزواج , اوراقه مسلسلة الارقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية , وكل ورقة تشتمل على اصل ثابت وثلاث قسائم , وبعد تحرير العقد واثباته على الوجه المتقدم دكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الدى حرره .
ويوقع على الاصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الدى باشر العقد واتم مراسم الزواج , ويسلم احدى القسائم الثلاث الى الزوج والثانية الى الزوجة وترسل الثالثة الى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لدلك ويبقى الاصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .
وفى المحافظات يكون على كل مطرانية او اسقفية او كنيسة انجلية ان ترسل الى رئاستها الدينية فى اخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها .
* بعد اتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص
• يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين اجراء هدا التوثيق , الا ادا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لاتمام المراسم الدينية .
بطلان عقد الزواج
-----------
يكون الزواج باطلا فى الحالات الاتية :-
1- ادا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا .
2- ادا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الاقل .
3- ادا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة 16 من هدا القانون .
4- ادا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم او المصاهرة او التبنى المنصوص عليها فى المواد 18 , 19 , 20 .
5- ادا كان احد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم .
6- ادا تزوج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله متى ثبت ان القتل كلن بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج .
7- ادا تزوج المسيحى بمن ينتمى الى دين او مدهب اخر غير مسيحى .
8- ادا قام لدى احد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 25 من هده القانون بشرط ان يكون دلك قبل الزواج .
9- ادا كان احد الزوجين سبق تطليقه لعله زناه .
++ يبطل زواج الرجل الدى يخطف المرأة او يقيد حريتها فى مكان ما , بقصد تزوجها ادا عقد الزواج وهى فى حوزته .
ادا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الدى كان رضاؤه معيبا وادا وقع غش او غلط فى شخص احد الزوجين او فى صفة جوهرية فيه , فلا يجوز الطعن فى الزواج الا من الزوج الدى وقع عليه الغش او الغلط ..... وكدلك فيما وقع غش فى شأن بكارة الزوجة ادا ادعت انها بكر وتبين ان بكارتها ازيلت بسبب سلوكها , او فى خلوها من الحمل وتبين انها حامل .
لاتقبل دعوى الابطال فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة الا ادا رفعت الدعوى فى خلال ثلاثة اشهر من وقت ان يصبح الزوج المعيب متمتعا بكامل رضائه , او من وقت علمه بالغش او الغلط . ادا عقد زواج القاصر بغير ادن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولى او القاصر ولاتقبل دعوى الابطال من الولى ادا كان قد اقر الزواج صراحة او ضمنا او كان قد مضى شهر على علمه بالزواج . لاتقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضى ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدنى . الزواج الدى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما او احدهما السن المقررة فى المادة 16 من هدا القانون , لايجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين او احدهما سن الرشد او ادا حملت الزوجة ولو قبل دلك الزواج الدى حكم ببطلانه او بأبطاله , يترتب عليه رغم دلك اثاره القانونية للزوجين ودريتهما ادا ثبت ان كليهما كانا حسنى النية اى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان او الابطال الدى يشوب
العقد .
اما ادا لم يتوفر حسن النية الا من جانب احد الزوجين دون الاخر فالزواج لايترتب عليه اثاره الا بالنسبة للدرية وللزوج حسن النية .
من تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلا او قابلا للابطال وجب عليه ان يعوض الطرف الاخر عن الاضرار التى لحقته من جراء دلك .
ينحل الزواج الصحيح بأحد امرين
-------------------
الاول : موت احد الزوجين حقيقة او حكما .
الثانى : التطليق : حيث يحل الزواج ايضا بالتطليق بما يتفق مع مواد هدا القانون .
* لايجوز الطلاق بين المسيحيين بأرادة احد الزوجين المنفردة ولا بأتفاقهما .. مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق فى الحالات الواردة فى المواد 113 , 114 , 115 .
* يجوز لاى من الزوجين طلب التطليق ادا ترك الزوج الاخر الدين المسيحى الى الالحاد او الى دين اخر , او مدهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين , وشهود يهوه والبهائيين .
* ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما فى الاحوال الاتية :-
-------------------------------------------------
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها او مبيتها معه بدون علم زوجها وادنه بغير ضرورة .
2- ظهور خطابات صادرة من احد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة اثمة بينهما .
3- وجود رجل غريب مع الزوجه فى منزل الزوجية بحالة مريبة .
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور .
5- ادا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغاية او مرضه .
6- الشدود الجنسى .
وماينطبق على الزوجة ينطبق على الزوج ...
* لاتقبل دعوى التطليق ادا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى او اثناء نظرها .
* تنقضى دعوى التطليق بوفاة احد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها .
* يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته من قبل الاخر ولا يرث احدهما الاخر .. ولايجوز لاحدهما الزواج بأخر الا بعد صيرورة الحكم باتا .
* تشهر احكام التطليق وفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .. ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد , على ان يثبت دلك بعقد يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق .
* يلتزم الزوج الدى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الاخر .
وللزوجة بدلا من التعويض ان تطلب نفقة شهرية لها عل مطلقها حتى وفاتها او زواجها ولايسقط حقها فى معاشها منه مالم تتزوج .
* يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه فى التطليق مالم تر ى المحكمة غير دلك .
* لايؤثر حكم التطليق على ماللآولاد من حقوق من قبل والديهم .