بعد اغتيال أنور السادات مباشرة، فرض خلفه حسني مبارك حالة الطوارئ على مصر، وهي لاتزال سارية المفعول منذ حوالى 29 عاماً. وبموجب حالة الطوارئ، يمكن اعتقال أو سجن كل شخص يُنظَر إليه على أنه تهديد للأمن القومي، وذلك من دون أمر أو محاكمة. هذا القانون سمح للدولة بقمع كل حركة معارضة، فزُجّ العديد من المنشقّين في السجون المصرية. كذلك، زادت حالة الطوارئ صلاحيات الرئاسة بشكل كبير، وتركت إرثاً في مصر اتّسم بوحشية الشرطة. ولاتزال الدولة تبرّرالقانون على أنه ضروري للأمن القومي.في مايلي أبرز بنود القانون:المادة 1
يجوز للدولة أن تعلن حالة الطوارئ كلما تعرّض الأمن أو السلامة العامة في مصر، أو في منطقة معينة من مصر، إلى الخطر سواء جرّاء حرب أو ثورة/تمرّد يعرّضان الناس إلى الخطر أو يهدّدان السلامة العامة.
المادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويجب أن يتضمّن قرار الإعلان مايلي: بيان الحالة التي أُعلِنَت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ بدء وضعها موضع التنفيذ.
المادة 3
عندما يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، يمكن اتّخاذ التدابير التالية:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في التجمّع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معيّنة (حظر التجوّل)، والقبض (بدون إذن) على المشتبه في أنهم يخلّون بالنظام العام، والقدرة على تفتيش المنازل من دون إذن.
- لقوات الأمن الحقّ في الاستيلاء على وسائل النشر كافة (الصحف والنشرات والإعلانات) أو مصادرتها، فضلاً عن فحصها قبل نشرها.
- للدولة الحقّ في إغلاق محال وفتح غيرها، أو إغلاقها كافة في منطقة معينة.
- للدولة الحقّ في الاستيلاء على أي من الشركات التي تهدّد النظام المدني.
- للدولة الحقّ في الاستيلاء على أي أسلحة غير مرخّصة، وأسلحة ومستودعات أسلحة.
- للدولة الحقّ في إخلاء مناطق، وحصر المواصلات بين المناطق، وتفتيش الأشخاص والسؤال عن هوياتهم.
يمكن للشخص المُحتَجَز بموجب هذه الادّعاءات الطعن في الاحتجاز بعد ستة أشهر. وإذا كان المعتقل يرغب في أن يتم الإفراج عنه، فيجب أن يصدّق رئيس الجمهورية على أمر من المحكمة بالإفراج عنه.
المادة 5
يُحكَم على المعتقلين بالأشغال الشاقة وبغرامة قدرها 40 ألف جنيه مصري.
المادة 6
بعد ستة أشهر، يَمثُل المعتقل أمام المحكمة لمحاكمته.
المادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية رفض أي حكم صادر عن المحكمة أو المطالبة بالإفراج عن أحد المعتقلين.