الانسحاب من إعادة الانتخابات غير مؤثر
كتب ـ عبدالرءوف خليفة:
كشف تلويح بعض مرشحى انتخابات مجلس الشعب والأحزاب بالانسحاب من جولة الإعادة عن قصور وعى بالقانون الذى ينظم العملية الانتخابية.
وبرغم أن القانون قد حدد في قواعده بشكل واضح توقيت وشروط الانسحاب من الانتخابات, فإن أحدا لم يضع في اعتباره ما نص عليه القانون في هذا الصدد.. مما أسهم في فتح الباب علي مصراعيه لجدل قانوني إثر قرارات عشوائية بعدم استكمال جولة الإعادة وما يترتب عليه من آثار.
وقال الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة إنه وفقا للمادة135 من قانون مجلس الشعب التي تنص علي أن لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان ذلك علي يد محضر لمديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم إجراء الانتخابات بعشرة أيام علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة واللجان الفرعية.
وحسب قراءة الدكتور صبري السنوسي لنص المادة, فإن أثر التنازل واضح بعدم إدراج اسم المرشح في كشوف الانتخاب.
وكل من يتخذ قرار الانسحاب أو التنازل بعد الفترة الزمنية المحددة بالقانون, فإن ذلك لا يترتب عليه أية آثار قانونية أو يعتد به.. كون الانسحاب خرج من إطاره القانوني ويظل اسم المرشح مدرجا في كشوف الانتخاب ومن ثم يمكن التصويت لصالح المرشح الذي أعلن انسحابه.
ومن ثم أيضا يمكن إعلان نجاحه أو إخفاقه يرغم انسحابه من المعركة الانتخابية.
وإذا كان القانون حدد قواعد الانسحاب بحسب قوله.. فإنه لا يوجد ما يلزم المرشح الاستمرار في الانتخابات وعدم الانسحاب, كونه حقا أصيلا لا يمكن أن ينازعه فيه أحد.
وبحسب تصور الدكتور صبري السنوسي فإن من يعتقد أن انسحاب مرشحين أو أحزاب من الانتخابات في أي مرحلة.. يؤثر علي مشروعية البرلمان فإن اعتقاده لا يستند لحقيقة قانونية.. حتي وإن كان هناك حديث حول حدوث عمليات تزوير.. كون ذلك يحكمه القانون وتفوض اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ قرار بذلك وبعدها يأتي مجلس الشعب علي أساس الاختصاص الذي كفله له الدستور بالفصل في صحة العضوية.
ويري المستشار محمد إبراهيم خليل النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض أن القانون كفل قواعد الانسحاب من الانتخابات ولم يترك تلك المسألة دون تحديد.
ويتوهم من يتصور أن الانسحاب من الانتخابات لمرشحين أو أحزاب في جولة الإعادة يمنح صفة غير شرعية لأعضاء البرلمان هذا اعتقادا خاطئا لا يستند لحقيقة في نصوص القانون كون أعضاء المجلس جاءوا إليه باختيار الشعب ووفق انتخابات أجريت في إطار قانون منظم.
وقال الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة إنه وفقا للمادة135 من قانون مجلس الشعب التي تنص علي أن لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان ذلك علي يد محضر لمديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم إجراء الانتخابات بعشرة أيام علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة واللجان الفرعية.
وحسب قراءة الدكتور صبري السنوسي لنص المادة, فإن أثر التنازل واضح بعدم إدراج اسم المرشح في كشوف الانتخاب.
وكل من يتخذ قرار الانسحاب أو التنازل بعد الفترة الزمنية المحددة بالقانون, فإن ذلك لا يترتب عليه أية آثار قانونية أو يعتد به.. كون الانسحاب خرج من إطاره القانوني ويظل اسم المرشح مدرجا في كشوف الانتخاب ومن ثم يمكن التصويت لصالح المرشح الذي أعلن انسحابه.
ومن ثم أيضا يمكن إعلان نجاحه أو إخفاقه يرغم انسحابه من المعركة الانتخابية.
وإذا كان القانون حدد قواعد الانسحاب بحسب قوله.. فإنه لا يوجد ما يلزم المرشح الاستمرار في الانتخابات وعدم الانسحاب, كونه حقا أصيلا لا يمكن أن ينازعه فيه أحد.
وبحسب تصور الدكتور صبري السنوسي فإن من يعتقد أن انسحاب مرشحين أو أحزاب من الانتخابات في أي مرحلة.. يؤثر علي مشروعية البرلمان فإن اعتقاده لا يستند لحقيقة قانونية.. حتي وإن كان هناك حديث حول حدوث عمليات تزوير.. كون ذلك يحكمه القانون وتفوض اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ قرار بذلك وبعدها يأتي مجلس الشعب علي أساس الاختصاص الذي كفله له الدستور بالفصل في صحة العضوية.
ويري المستشار محمد إبراهيم خليل النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض أن القانون كفل قواعد الانسحاب من الانتخابات ولم يترك تلك المسألة دون تحديد.
ويتوهم من يتصور أن الانسحاب من الانتخابات لمرشحين أو أحزاب في جولة الإعادة يمنح صفة غير شرعية لأعضاء البرلمان هذا اعتقادا خاطئا لا يستند لحقيقة في نصوص القانون كون أعضاء المجلس جاءوا إليه باختيار الشعب ووفق انتخابات أجريت في إطار قانون منظم.