مرسي يقود انقلابا دستوريا .. ويمنح نفسه سلطات الهية
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
عاجل إقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما
لمدة4 سنوات
عاجل الرئاسة : لا يجوز حل لمجلس الشورى أو الجمعية
التاسيسية للدستور
عاجل الرئاسة : تعين النائب العام من بين أعضاء
السلطة القضائية لمدة 4 سنوات ولا يقل سنه عن40
عاجل الرئاسة :
الإعلانات الدستورية والقوانين والصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن
عليها
عاجل الرئاسة : قرار بإعادة التحقيقات في جرائم قتل
المتظاهرين
صرح ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس الدكتور
محمد مرسي اجرى تعديلا دستوريا من 7 مواد وجاء نص المواد كالتالي:
المادة
الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين
بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات
الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير
قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ
أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة
القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار
التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية
التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من «تتولى إعداد مشروع
جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها» إلى «تتولى إعداد مشروع
دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله».
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
******************
[size=21]والله بعنا مصر للأخوان
[size=21]والله ضحينا بثورتنا من اجل الاخوان
[size=21]والله الاخوان باعوا مصر ياترى لممممين
[/size][/size][/size]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
عاجل إقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما
لمدة4 سنوات
عاجل الرئاسة : لا يجوز حل لمجلس الشورى أو الجمعية
التاسيسية للدستور
عاجل الرئاسة : تعين النائب العام من بين أعضاء
السلطة القضائية لمدة 4 سنوات ولا يقل سنه عن40
عاجل الرئاسة :
الإعلانات الدستورية والقوانين والصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن
عليها
عاجل الرئاسة : قرار بإعادة التحقيقات في جرائم قتل
المتظاهرين
صرح ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس الدكتور
محمد مرسي اجرى تعديلا دستوريا من 7 مواد وجاء نص المواد كالتالي:
المادة
الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين
بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات
الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير
قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ
أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة
القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار
التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية
التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من «تتولى إعداد مشروع
جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها» إلى «تتولى إعداد مشروع
دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله».
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
******************
[size=21]والله بعنا مصر للأخوان
[size=21]والله ضحينا بثورتنا من اجل الاخوان
[size=21]والله الاخوان باعوا مصر ياترى لممممين
[/size][/size][/size]