منتدى الملاك

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الملاك

لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد.أمين +++عمانوئيل إلهنا وملكنا

عزيزى الزائر اذا اعجبك موضوع بالمنتدى يمكنك
أن تضغط على زر أعجبنى اعلى الموضوع
عزيزى الزائر ان اعجبك موضوع يمكنك ان تكون اول من يشاركه لاصدقائه على مواقع التواصل مثل الفيس بوك والتويتر بالضغط على زر شاطر اعلى الموضوع

    لمجلس العسكري: إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب وحظر إنشائها على أساس ديني

    Admin
    Admin
    Admin


    رقم العضوية : 1
    البلد - المدينة : cairo
    عدد الرسائل : 7832
    شفيعك : الملاك ميخائيل
    تاريخ التسجيل : 30/06/2007

    cc لمجلس العسكري: إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب وحظر إنشائها على أساس ديني

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 28 مارس 2011 - 17:35




    لمجلس العسكري: إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب وحظر إنشائها على أساس ديني  204401-01-02



    داليا عثمان - المصرى اليوم


    أعلن
    المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد رقم 2 لسنة
    2011 اعتبارًا من الاثنين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم
    العمل به اعتبارًا من الثلاثاء.

    وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، في
    مؤتمر صحفي، الاثنين، إن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب
    بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية
    والتزام الأحزاب بالشروط، التي من بينها عدم تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

    وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب
    بالإخطار، على أن يعرض ذلك على اللجنة، التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30
    يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائمًا، اعتبارًا من اليوم التالي ليوم
    30 من الشهر أي يوم 31.

    والتعديلات الجديدة في القانون رقم 40 لسنة 1977 تحظر
    قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه
    على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو
    اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من
    التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.

    وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب
    الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء
    محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.

    وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق.
    ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك
    إذا ثبت من التحقيقات، التي يجريها النائب العام، أن الحزب يمارس أي نشاط
    يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.

    وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس
    السابق، حسني مبارك، يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس
    الشورى، عضو بالحزب الحاكم، وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة
    لشؤون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية، معينين من
    قبل رئيس الجمهورية.

    ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب، وخاصة
    الليبرالية المعارضة، منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شؤون
    الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي
    حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تطلب الأمر،
    ويشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف
    من أعضائه من 10 محافظات وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك
    تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب
    للمتجنسين على خمس سنوات وليس عشر سنوات.

    وأشار اللواء ممدوح شاهين إلى أنه سيتم رفع قانون
    الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل،
    وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن
    الإعلان عن صدور قانون الأحزاب يأتي في إطار حرص رئيس المجلس العسكري
    القائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، على ممارسة شعب مصر
    العظيم لحياته الدستورية وتحقيق الديمقراطية والتكريس لدولة القانون، وأنه
    من هنا جاء صدور قانون الأحزاب بالتنسيق مع الحكومة.





    Admin
    Admin
    Admin


    رقم العضوية : 1
    البلد - المدينة : cairo
    عدد الرسائل : 7832
    شفيعك : الملاك ميخائيل
    تاريخ التسجيل : 30/06/2007

    cc رد: لمجلس العسكري: إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب وحظر إنشائها على أساس ديني

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 28 مارس 2011 - 17:43

    صدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011
    بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

    وفيما يلى نص المرسوم بقانون:

    (المادة الأولى)
    يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم
    40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:

    مادة 4
    يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى:
    أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
    ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه
    فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن
    القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام
    الديمقراطى.

    ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى
    اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى
    أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

    رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

    خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
    سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
    مادة 6 بند 1:
    -------
    1 - أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس
    سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا
    قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.
    مادة 7:
    --------
    يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8
    من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا
    رسميا على توقيعاتهم.


    ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه
    الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم
    تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس
    الحزب.

    ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار
    إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

    مادة 8:
    تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا،
    وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس
    القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

    وتكون محكمة النقض منارا للجنة، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس
    الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا
    إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة
    أصوات على الأقل. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق
    والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى
    تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى
    جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من
    تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة
    للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

    ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية
    الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار
    خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا
    الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

    ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

    وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم
    بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة
    الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه
    على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

    وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم
    القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين
    واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو
    الحكم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024 - 15:52